ابن تيمية

106

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

لم يعرف فيه حكم للشرع فإنه يمسك ويحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه ( 1 ) . باب حد الزنا واللواط وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره ، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية ( 2 ) . ونقل ابن منصور : لا نفي إلا للزاني والمخنث ، قال القاضي : نفيه دون سنة ، واحتج به الشيخ تقي الدين ، وبنفي عمر لنصر بن حجاج ( 3 ) . ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد ، وهل يلحقه نسبه ؟ على روايتين ، قال الشيخ تقي الدين : إن ظن جوازه لحقه ، وإلا فروايتان فيه وفي حده ( 4 ) . أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه بلا نزاع إن كان عالما ، وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب ، إن كان يجهله مثله فلا حد عليه ، وقال الشيخ تقي الدين ( 5 ) . لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما ، وعنه تحد المرأة ، وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول ( 6 ) .

--> ( 1 ) اختيارات ( 295 ) ، ف ( 2 / 359 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 10 / 171 ) ، ف ( 2 / 360 ) . ( 3 ) إنصاف ( 10 / 150 ) ، ف ( 2 / 361 ) . ( 4 ) إنصاف ( 10 / 243 ) ، ف ( 2 / 361 ) . ( 5 ) إنصاف ( 10 / 243 ) ، ف ( 2 / 362 ) . ( 6 ) إنصاف ( 10 / 183 ) ، ف ( 2 / 362 ) .